أنشا القانون الصادر برقم 12 لسنة 2022 هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصرى" يكون لها الشخصية الاعـتـبـاريـة ، وتتبع رئيس الجـمـهـورية ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.
ويهدف المجلس حسب المادة الثانية من القانون، إلى تنظيم مـجـالات الـصـحـة فـي مـصـر في نواحي التعليم مـا بعـد الجامعي ، التدريب التخصصي، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات.
وأقرت مواد القانون، بأن يتولى إدارة المجلس كل من: 1- مجلس الأمناء. 2 - مجلس الإدارة 3- الأمانة العامة.
فما هو اختصاصات مجلس إدارة المحلس الصحي المصري ودوره ؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة العاشرة، والتي حددت أن مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1-تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء
2-وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصرى والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتمادها، وذلك كُله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
3-اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس
4-تبادل الاعتراف بالشهادات المهنية التي يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية
5-وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
6-اعتماد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المشرفين
7-وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
8-وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
9-وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
10-وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
11-وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
12-التعاقد مع الجهات المحلية المختصة بتحديث نظام التدريب والتقييم، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة في ضوء القواعد التي يعتمدها مجلس الأمناء
13-إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
14-العمل على إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
15-اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وجداول الوظائف به
16-اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس و لوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى
17-وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس وعرضهما على مجلس الأمناء
18-قبول الهبات، والتبرعات، والإعانات، والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها مجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع أغراض المجلس
19-تشكيل لجان علمية ولجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجان للتقييم والمراجعة الداخلية، وللقوى البشرية، و للأخلاقيات الطبية، ولرعاية حقوق أعضاء المهن الصحية، والدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية، وللتطوير المهني، وللامتحانات، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
20-النظر في كل ما يرى مجلس الأمناء أهمية عرضه على مجلس الإدارة من موضوعات أخرى تحقق أهداف المجلس