يلزم قانون المنشآت الفندقية والسياحية، المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة، ونصت المادة (21) على أن تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
كما حدد القانون فى المادة 20، مصير الترخيص حال وفاة صاحبه، ونصت المادة على أنه فى حالة وفاة المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة.
ويجب على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ ما يلزم لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الثلاثين يومًا المنصوص عليها فى هذه الفقرة وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية له.