حظر قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، عمل أي شخص بمنشأة سياحية أو إدارتها إلا بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة 7 من القانون، على أنه لا يجوز لأى شخص إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفًا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.
وتنص المادة 8 على أنه يتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، وغيرها من البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.