يهدف قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، إلى الارتقاءبجودة مخرجات منظومة التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى من خلال تحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية، بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل ويخدم خطط وسياسات التنمية الشاملة،ويطبق القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى العامة والخاصة بجميع أنواعها.
ونصت المادة "7" من التشريع، على أنه تتم عمليات التقييم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقييم والاعتماد التى تنتهى إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت عدم إعدادها طبقاً لأسس التقييم والمعايير المعتمدة.
كما تضمنت الاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين بأعمال التقويم والاعتماد وهي ألا يكون ارتبط بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية بمصلحة ما، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وحظرت على كل من شارك فى أعمال التقييم والاعتماد بتقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقييم، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم قبل صدور قرار الهيئة.
وفى حالة مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة، يوقف المخالف عن ممارسة عمليات التقييم والاعتماد فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.