حظرت المادة 14 من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها، وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:
- المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال.
- المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو لانقاص وزن الجسم.
- المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم.
- المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.
ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفقرة السابقة أو حذف بعضها.
بينما نصت المادة 11 من ذات القانون على:"يجب أن تكون الأغذية فى كل خطوة من الخطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة فى تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة يجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده من هذه المواد فى أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها.
جدير بالذكر أن القانون رقم 10 لسنة 1966 حول مراقبة الأغذية حدد عدد من الحالات التي يعد من خلالها هذه الأغذية ضارة على الصحة وتهدد سلامة المتسهلكين، ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتوط في ترويج وتوزيع تلك الأطعمة.
وطبقا للقانون تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى عدد من الحالات أبرزها إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض للأشخاص، إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان.