جاء قانونحمايةالبياناتالشخصية رقم 151 لسنة 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمينالبياناتالشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظمحمايةالبياناتالشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
وحددالتشريع 3 حالات رئيسية يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات أن يلجأ إلى القضاء، وذلك طبقا لنص المادة رقم 33 من القانون، بأنه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات، ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية:
١-انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.
٢-الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.
٣-القرارات الصـــادرة عن المسـئــول عن حمــاية البيانات الشخصيـــة لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.
وتقدم الشكوى إلى المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار، ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.