نظمت المادة 4 من القانون 150 لسنة 2020 إجراءات استخراج رخصة السايس الذى يتولى تنظيم نشاط انتظار المركبات، حيث نصت على:
تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه .