تصدى قانون الإصلاح الزراعى، لمسألة تجزئة الأراضى الزراعية، ووضع حدود لمنع هذا الأمر الذى يؤثر على الرقعة الزراعية، حيث نص على أنه إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الأراضى الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة، سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية، وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم، فاذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة، بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة، للفصل فيمن تؤول إليه الأرض فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء بباقى الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض بطريق المزاد.
وتفصل المحكمة فى الطلب بغير رسوم.
تفصل المحكمة الجزئية فى أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة من يحترف الزراعة من ذوى الشأن، فان تساووا فى هذه الصفة اقترع بينهم، على أنه إذا كان سبب كسب الملكية الميراث فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة، فإن تساووا فى هذه الصفة قدم الزوج فالولد، فإذا تعدد الأولاد اقترع بينهم.