كشف التعديل الوزارى الذى أقره مجلس النواب فى جلسته الطارئة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، عن اختيار المهندس أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرا للتجارة والصناعة.
ومن المنتظر أن يتقدم سمير باستقالته من مجلس النواب، وأن يُعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بعد تعيينه وزيرا للتجارة والصناعة.
وقد حدد قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، فى مادته رقم (25) الوضع القانونى لخلو منصب النائب المنتخب بنظام القائمة، حيث نصت على أنه إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أى من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
ومن واقع كشف المرشحين ضمن الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وفقا للموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات، يأتى أحمد على حلمى محمد عبد الهادى، مرشحا احتياطيا للمهندس أحمد سمير.
ولكن المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، المرشح الاحتياطى للمهندس أحمد سمير، قد وافته المنية يوم الخميس الموافق 2 يونيو الماضى، وفى هذا الصدد قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إنه فى هذه الحالة يتم تصعيد المرشح الاحتياطى الذى يليه، وهو أحمد عبد الخالق سعيد شحات، شخصية عامة، وفقا للكشوف المعلنة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تنص المادة رقم (392) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تنص المادة رقم (391) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.