حدد قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، الجهة المنوط تحديد ضوابط ومعايير جائزة المبدع الصغير، ونص علي أن تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة.
ونص القانون علي إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة، وأن يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.
كما نص على أن يصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.
وحددت المادة الرابعة من القانون اختصاصات اللجنة العليا ودورها كالتالي:
ــ تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها.
ــ وضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها لجان الفحص فى ممارسة اختصاصها وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها.
ــ اعتماد نتائج أعمالها بالإضافة إلى وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص والنظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة.
كما تختص اللجنة بإعداد تقرير بنتيجة أعمال الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة، ومن بينها :
ــ إعداد تقرير يعرض على وزير الثقافة بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة.
ــ مواعيد اجتماعات اللجان وآلية إصدار قراراتها.