اشترط المادة الثانية من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، 5 شروط يجب توافرها لإشهار الهيئة الرياضية وهى كالتالى:
1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 6 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.
2- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
3- أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
4- أن يكون لها مواد مالية للصرف على أوجه نشاطها.
5- ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.