ذكر قانون حماية البيانات الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه يجب أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج والحائز عـند طـلـب إتاحة البيانات الشخصية أن يكون بناءً علي طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني.
تجدر الاشارة أنه وفقا للقانون ،يكون للدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية طبقًا لأحكام هذا القانون ذات الحجية في الإثبات المقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية متي استوفت المعايير والشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون