رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "في حال وفاة الأب.. هل يعتبر الابن مستأجر أصلى أم ممتد له العقد؟"، استعرض خلاله كيف أصبح تاريخ 3 نوفمبر 2002 فارقا في انهاء كوارث "امتداد عقد الايجار"، والدستورية العليا أطاحت بحق "الحفيد" في الامتداد وإلغاء توريث العقد، وإليكم التفاصيل كاملة:
في حال وفاة "الأب".. هل يعتبر الإبن "مستأجر أصلى" أم "ممتد له العقد"؟.. تاريخ 3 نوفمبر 2002 كان فارقا في انهاء كوارث "امتداد عقد الايجار".. والدستورية العليا أطاحت بحق "الحفيد" في الامتداد وإلغاء توريث العقد
برلمــــــانى