ألزم القانون المحال العامة عن تغيير غرضها أو نشاطها تقديم طلب إلي المركز المختص، و نصت المادة الثانية من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 علي: تلتزم المحال العامة عند تشغيلها أو تغيير غرضها أو تغيير مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك للحصول على ترخيص منه بذلك.
ويكون هذا الترخيص غير محدد المدة، إلا فى الأحوال المبينة بالمادة (١٢) من هذه اللائحة أو التى تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.
ووفقا لقانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019 ، تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر قرار إنشائها من اللجنة علي أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
وتقدم جميع طلبات الترخيص إلي المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.