تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق لذوى القدرات الخاصة، بداية من الحق فى التعليم وتوفير رعاية طبية وصحية لهم والحق فى التعليم ودمجهم فى المجتمع بصورة تليق بهم، وفيما يلى نستعرض الحقوق الصحية الخاصة بهم وكيف كفل القانون توفير رعاية صحية لهم.
ووفقا للقانون
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتى:
-وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.
-تقديم خدمات التدخل المبكر.
-توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
-تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.
-تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة.
- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسى وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.