نصت المادة 71 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات على مجموعة من العقوبات لبعض الخالفات، حيث نصت على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من :
( أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .