يجيز قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.
وينص القانون على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أي من أشخاص القانون الخاص.
ووفقا للقانون، يكون الشراء نقدا أو مقابل منح المالك أيا من العقارات التى تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة بناء على قبول المالك، وتتولى تقدير ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها.
وينص على أنه لا يترتب على التقدم بالطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لمالكي تلك المبانى والمنشآت أو غيرهم فى مواجهة الهيئة.