تضمن قانون السجل التجارى، حالات من شأنها محو القيد من السجل التجارى، ولعل أبرز هذه الحالات ) اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لما وردت بنص القانون.
ووفقا للقانون
على التاجر أو من يئول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجاري في الأحوال الآتية:
اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.
انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.
ويجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.
وعلى المكتب في هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.
ولكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات، أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد.