حدد قانون الموارد المائية والري، آليات وضوابط للتصالح على المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدي حرم النهر والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد شريطة تقديم ما يفيد سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة.
وفى هذا الصدد، نص القانون، علي الآتي:
1 - يجوز التصالح على المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدي حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد شريطة تقديم ما يفيد سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة-حسب الحالة- وبعد اعتماد رأي اللجنة العليا المختصة، ووفقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
2 - يجوز التصالح مع المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والري- شريطة تقديم ما يفيد سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة وحسب الحالة، وبعد اعتماد رأي اللجنة العليا المختصة، ووفقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.