نصت المادة الـ"3" من قانون الخدمة المدنية على يُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:
١ - رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
٢ - رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
٣ - رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
٤ - عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
٥ - أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون, يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.
وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.