نص قانون نظام البريد، أنه "إذا لم يقم صاحب الدفتر بإيداع مبالغ جديدة أو باسترداد شىء من المقيد فى حسابه خلال خمس عشرة سنة ميلادية ولم يقدم دفتره للمراجعة فى المدة المذكورة قامت الهيئة بإخطار كل مودع تبلغ القيمة المقيدة بحسابه جنيها فأكثر بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إليه فى آخر محل إقامة معروف للإدارة لتقديم الدفتر للمراجعة، فإن لم يجب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره تصبح هذه القيمة حقا مكتسبا للصندوق ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الإقامة طالما لم يخطره به المودع، أما إذا كان المبلغ المودع فى الصندوق يقل عن جنيه فإنه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متى انقضت المدة المشار إليها دون إرسال الكتاب المتقدم الذكر.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إعادة الحساب إلى التعامل لأسباب مبررة.
تفصل موارد واستخدامات خدمة صندوق التوفير عن موارد واستخدامات خدمة البريد فى ميزانية الهيئة.
يجوز إيداع مبالغ باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة، كما يجوز إيداع مبالغ باسم الغائب بشرط أن يقدم من يقوم بالإيداع ما يثبت صفته، وتنظم اللائحة التنفيذية طرق إثبات الولاية على القاصرين ويجوز للصندوق قبول الإيداع من القصر المميزين وإعطاؤهم دفاتر للتعامل مع الصندوق بأنفسهم.