قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إنه لا يوجد أحد فى مصر يقبل بالتعدى على الأراضى الزراعية، مشددا على موافقته على تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والذى تضمن تشديد العقوبات على البناء على الأراضى الزراعية تصل إلى الحبس ٥ سنوات وغرامة ١٠ ملايين جنيه وتوقيع عقوبات على المهندس والمقاول بالحبس والغرامة والشطب من سجلات نقابة المهندسين واتحاد المقاولين.
وتابع عضو تنسيقية شباب الاحزاب قائلا: "عندما نتكلم عن تغليظ العقوبة لابد من وضع ثلاث أمور فى الاعتبار وهى أولا أن منظومة التعدى على الأراضى الزراعية يشارك فيها ثلاث عناصر وهى المواطن، ومشرف الحوض التابع للزراعة ومشرف المحليات"، لافتا إلى النص المقترح بمشروع القانون لا ينص على عقوبة كل المنظومة.
وطالب درويش بوضع العناصر الثلاثة أمام مسئؤليتهم بحيث لا يكون هناك تغافل من عنصر الزراعة ولا المحليات فى ترك المواطن يتعدى بالبناء على الأرض الزراعية إلى أن تاتى منظومة المتغيرات المكانية وتكتشف المخالفة ثم يبدأ فى تحرير المحاضر.
واقترح أن ينص مشروع القانون على معاقبة كل من شرع وكل من سهل الشروع بالبناء على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن ذلك سيضع المسئؤلية على موظف الزراعة والمحليات ولو حدث التعدى يكون الكل مسئؤل أمام القضاء.
وأشارعضو التنسيقية إلى أن هناك مشكلة أخرى فى تطبيق نص مشروع القانون، وهى تتعلق بالمتخللات داخل الأحوزة العمرانية، وهى ارض زراعية وتتبع ولاية وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه وفقا لمشروع القانون سيدخل البناء فى هذه المتخلللات ضمن الجريمة.
وأضاف أن مشروع القانون مرتبط بالأحوزة العمرانية وقانون التصالح، متسائلا هل هيتم اعتبار حيز التصالح هو الحيز العمرانى فيصبح المحيط خارج ولاية الزراعة أم سيخضع لتطبيق قانون الزراعة وبالتالى نص المادة المقترح؟
وتابع: "مشروع القانون فى مضمونه العام الحفاظ على الأراضى الزراعية وحمايتها لكن هناك نصوص أخرى فى قوانين أخرى تتعارض مع نص المادة المطروحة بمشروع قانون الزراعة.
وطالب درويش بوضع كل المنظومة المشاركة فى جريمة التعدى على الأراضى الزراعية أمام المسئولية ومنظومة القضاء ،بحيث يتم منع الشروع فى الجريمة ومن يسهل الشروع فيها، وفى هذه الحالة لن نجد مخالفة لأن الموظف الذى سيساعد فى ارتكاب الجريمة سيتم وضعه تحت طائلة العقاب.
وقال النائب عمر درويش إن نص مشروع القانون جيد فى عمومه، لكنه لن يمنع التعدى على الاراضى الزراعية إلا بشروط وهى اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل سليم، ووضع حل للمتخللات داخل الأحوزة العمرانية مع وضع المنظومة كلها أمام المسئؤلية
وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه وفى جميع الأحوال تبدأ عقوبة الشطب بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحريات
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادر الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز منع توصيل تلك المرافق أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.