أزال قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، صفة المهاجر هجرة دائمة، عن المواطن فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.
(ب) إذا عاد إلى الإقامة لمدة تزيد على سنة متصلة، ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته، أو كان عمله يقتضى ذلك. ويتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
كما يشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.