شدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمقدم من الحكومة لمجلس النواب، عقوبـة كـل مـن قـام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصـول علـى تصريح بذلك من الجهـاز القومى لتنظيم الاتصـالات أو دون أن تكون معتمـدة النـوع منه.
وعاقبـت كـل مـن قـام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أيـة معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصـالات أو دون أن تكون معتمـدة النـوع منـه، وشددت العقوبة إذا كـان الاستيراد أو التصنيع أو التجميـع أو التسويق أو الحيازة أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.
وجاءت المادة (77) لتقضى بأنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48 ) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
كما عاقبت المادة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه. ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
ووفقا للفقرة الثالثة من المادة، تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.
وأقرت الفقره الرابعه مضاعفة العقوبة المشار إليها بالفقرات السابقة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتحكـم المحكمـة فى جميـع الأحـوال بمصـادرة المعـدات والأجهـزة محـل الجريمة ومكوناتها".