قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، إنه ورد إلي المجلس، طلب بالإذن برفع الحصانة، فتم إحالته لمكتب المجلس الذى انتهى لخلو الطلب من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، وموافقة النائب العام على اقامة الدعوى، كما أن تنفيذ الأحكام له أحكام خاصة ويخرج عن القواعد التنظيمية لرفع الحصانة.
وتابع جبالى قائلا، قرر مكتب المجلس حفظ الطلب وعرض الأمر على المجلس بدون أسماء وإخطار مقدم الدعوى والنائب بذلك.
يذكر أن المادة 357 من اللائحة الداخلية تنص على: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية
1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال
2-رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة
3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية
ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.