وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلي أن المادة رقم 6 من الدستور تقضى بأحقية من يولد لأب مصرى أو أم مصرية فى الاعتراف القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، وكان القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما، أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، واضفى المشرع على تلك البطاقه حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.
وأشارت إلي أن التشريعات تقضى باعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية، كالحق فى التقاضي والحق فى الحرية الشخصية كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة، متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة.
وأضافت الحكومة، رؤى تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما، بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.