تعرف على ضوابط قبول الإعانات للحضانات من الجهات الأجنبية فى القانون

نص قانون الطفل، على أن "تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفى مواجهة الغير. وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة. وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار. يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية. وتخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;