نص قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية على أن "تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف أبرزها أداء واجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية.
وتتكون الموارد المالية للمستشفيات الجامعية من:
- ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية طبقًا لمشروع الموازنة المقترح.
- مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال.
- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
- القروض والمنح التي تعقد لصالح المستشفيات الجامعية من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
- عائد استثمار أموالها.
- أي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض التي أنشئت من أجلها المستشفيات الجامعية.
وتخصص حصيلة المبالغ التي ترد إلى المستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة في المستشفيات، وفقًا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.