حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، في ملحقا خاصاً اشتراطات ومعايير تطهير التربة الملوثة.
ووفقا لما حددته اللائحة وملحقاتها، فأنه في حالة وجود تلوث بالتربة يجب على مالك المنشأة أو المسئول الذي يقوم بإجراءات تطهير التربة إعداد توصيف للموقع مـن حيـث تحديـد الملوثات ومستوياتها وتوزيعها داخل حدود الموقع وذلك عن طريق أخذ عينـات ممثلـة وإجراء التحاليل وفقا للأدلة الإرشادية التي يصدرها الجهاز في هـذا الـشأن ، وإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية لعملية التطهير متضمنة خطة تطهير التربة موضحا بها الملوثات الموجودة في التربـة ومستويات التطهيـر المستهدفة وتقديمها لجهاز شئون البيئة لمراجعتها والموافقة عليها وإصدار أية اشتراطات يجب الالتزام بها أثناء عملية التطهير
ووفقا للملحق، فأنه في حالة نقل التربة الملوثة التي تحتـوى علي مخلفات خطرة خارج موقع المعالجة أو التخلص النهائي يجب الالتـزام بالإجراءات والاشتراطات الصادرة في هذا الشأن، وتنتهـى عمليـة التطهيـر عند إصدار جهاز شئون البيئة شهادة بتوافـق مـستويات التلوث بعـد إتمـام عملية التطهير.