اقترح النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، تعديلات على المادة الثانية من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، مقترحا أن تكون هذه المادة الأولي مكرر وليست الثانية معللا ذلك بأن المادة تتضمن الأحكام الموضوعية التي نقلت إلي مواد الإصدار".
ورد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على هذا المقترح بقول: "تعديل صائب".
واقترح "سعد" أيضا حذف الفقرة الأخيرة من المادة، وهو ما وافقت عليه الجلسة العامة لمجلس النواب ليصبح نص المادة كالتالي :"تُضاف إلى القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مادة جديدة تالية للمادة الأولى لتصبح المادة الثانية، مع إعادة ترتيب باقي مواد إصدار القانون المُشار إليه، يكون نصها الآتي:
"تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لأحكام القانون".
ونوه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا :" هذه الصياغة تم دمجها للقانون القائم وهذه نقطة فنية دقيقة حتي تكون تحت بصر القاضي" مشيرا إلي أن هذا القانون لا يتضمن أي آثر رجعي حتي لا يشوبه عوار دستوري".
وأضاف:" الوقائع إلي تمت، فقد تم صرف تعويضها وأنا أريد أن أثبت صحة هذه الملاحظة".
فيما اقترح النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف السطر الأول من المادة محل النقاش، قائلا: "لسنا فى حاجة إلي تبويب لا محل لها من الإعراب".
وتم التصويت على اللجنة ووافقت الجلسة العامة عليها بعد ادخال تعديلات النائب أحمد سعد وكيل مجلس النواب".
واستعرض النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.
وتابع :"تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة".
وأضاف:" كما يهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون الحالي.
وقال: "كما يهدف الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وتنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء، والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.