هل يحق للمريض النفسى دخول المنشآت الصحية ومغادرتها دون موافقة.. التفاصيل

نص قانون رعاية المريض النفسى، على أن يحق لكل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد، كما يحق له طلب الخروج فى أى وقت، إلا إذا انطبقت علىه شروط الدخول الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك. ويجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناءً على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين: - إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جدياً لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين. - إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي. ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المرض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ, ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعاً إذا استمرت المبررات المنصوص علىها في المادة المذكورة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;