بالتزامن مع اليوم العالمى للعنف ضد المرأة.. تشريعات مهمة تنتصر لحمايتها

بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، فقد حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكان من بين تلك الجهود التصدي للعنف ضدها بالبدء في إجراءات وتشريعات جاءت على طريق دعمها ومساندتها. وتمثلت أبرز التشريعات التي أصدرت، لحماية المرأة مجتمعيا ومساعدتها على الانخراط أكثر في سوق العمل: -إقرار قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويهدف التشريع إلى مواجهة ظاهرة ختان الإناث بحسم على اعتبار أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية. وقضت المادة (242 مكررا) بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات. وحسب المادة القانونية " إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن عشر سنوات" -تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتشديد العقوبات على التعرض للغير، والتحرش الجنسى، على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص. وتتضمن تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. -تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليواجه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. -حفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش، حيث أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. -تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون النفقة والمتعة واســتهدف تعديــل القانــون مواجهــة المتهربيــن مــن دفــع ُ النفقــة، وهــذه المشــكلة تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;