حددت المادة 56 من قانون التعليم الجهات المشرفة والمراقبة على المدارس الخاصة، حيث تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات، كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
ونصت المادة 57 أنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو التوسع فيها أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.