حددت المادة "3" من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذى أقره مجلس الشيوخ نهائيا، مبان يحظر التصالح فيها، وجاء نص المادة كالتالي: "يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية"الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعةلقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
بينما نصت المادة 4 من ذات مشروع القانون على: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء علىعرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزيرالمعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانونالتي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2. صعوبةاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة. ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (9) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًاللقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.