عرَف القانون رقم 72 لسنة 2019الجامعات التكنولوجيةبأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.
ويتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع استراتيجية التعليم التكنولوجى ورسم السياسة العامة له والعمل على توجيهها وتنسيقها فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
ويشكل للتعليم التكنولوجى مجلس أعلى، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات التكنولوجية المختلفة يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وممثل لكل من وزارات الدفاع، الإنتاج الحربى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، القوى العاملة.
ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة العاملين بالجامعات المصرية من ذوى الخبرة فى المجالات التكنولوجية، يعين بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من الخبراء دون أن يكون له صوت معدود.
ويتولى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسة العامة للتعليم الجامعى، وله على الأخص ما يأتي:
وضع النظم العامة لتطوير الأداء فى الجامعات التكنولوجية.
إعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي.
وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية وتعاونها، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها.
إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي.
إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية من الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.