نصقانونتنظيم اتحاد الصناعات المصريةوالغرف الصناعية، على أن "تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أو رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بناءً على طلب موقع من ثلثى أعضاء مجلس إدارة الغرفة، أو من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بحد أدنى خمسة أعضاء يقدم كتابة إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بطلب من الوزير المختص يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويخطر به رئيس مجلس إدارة الغرفة فى ذات اليوم.
وفى جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقدالجمعية العمومية غير العاديةبما لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها.
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور ثلث عدد أعضاء الجمعية على الأقل وبحد أدنى عشرون عضوًا.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين.
تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر فى حل مجلس إدارة الغرفة، أو عزل أى من أعضائه أو شطب عضوية أى من أعضاء الجمعية العمومية، أو التوصية بإلغاء الغرفة، أو الموافقة على الاندماج فى غرفة أخرى، وغير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التى تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية.
وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها تقريرًا مفصلًا عن حالة الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.