منح القانون رقم 1 لسنة 2017 الأشخاص المعنيين، حق التظلم من قراراتالهيئة القومية لسلامة الغذاءالمنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون، حيث نص القانون على أن "تُشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء لجنة أو أكثر للتظلمات، تكون كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يتم ندبه وفقًا للقواعد المقررة في مجلس الدولة، وعضوية كلٍ من:
ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يختاره رئيس الهيئة.
ممثل عن غرفة الصناعات الغذائية، يختاره رئيساتحاد الصناعات المصرية.
ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، يختاره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقًا لطبيعة التظلم من قائمة الخبراء التي تعدها الهيئة القومية لسلامة الغذاء المعتمدة من مجلس الإدارة.
وتختص اللجنة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة بشأن سلامة الغذاء طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
ويكون ميعاد التظلم من القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به، ويتم البت في التظلم خلال الخمسة عشر يومًا التالية، إلا في أحوال الاستعجال يكون البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد نظر التظلم.
ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيًا، ولا تُقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن في قرار لجان التظلمات أمام دائرة محكمة القضاء الإداري المختصة.