نصقانونالتمويلالعقارى،علىأنه"يجوزللمستثمرالتصرففىالعقارالضامنبالبيعأوالهبةأوغيرهمامنالتصرفات،أوترتيبأىحقعينىعليهوذلكبعدموافقةالممولوبشرطأنيقبلالمتصرفإليهالحلولمحلالمستثمرفىالالتزاماتالمترتبةعلىاتفاقالتمويل.
ويجوزللمستثمرتأجيرالعقارالضامنأوتمكينغيرهمنالانفرادبشغلهوذلكبعدالحصولعلىموافقةالممول.وللممولأنيشترطحوالةالحقفىأجرةالعقارأومقابلشغلهوذلكوفاءلمستحقاته.
ولايجوزللممولرفضالموافقةعلىالتصرففىالعقارالضامنأوتأجيرهأوتمكينالغيرمنالانفرادبشغله،إلالأسبابجديةتتعرضمعهامصالحهوحقوقهللخطر،ويجبعليهإخطارالمستثمربهذهالأسبابكتابةخلالثلاثينيومًامنتاريخأخطارالمستثمرلهبرغبتهفىالتصرفأوفىالتأجيرأوتمكينالغيرمنالانفرادبشغلالعقاروإلااعتبرموافقًاعلىذلك.
وللممولأنيشترطتضامنالمستثمرمعالمتصرفإليهفىالوفاءبالالتزاماتالمترتبةعلىاتفاقالتمويل.
وتحدداللائحةالتنفيذيةالقواعدوالإجراءاتالتىتتبعفىالأحوالالمشارإليها.
وإذاتصرفالمستثمرفىالعقارالضامنأوأجرهأومكنأحدًامنشغلهبالمخالفةلأحكامالمادةالسابقة،كانللممولأنيطالبهبباقىأقساطالثمنأوالباقىقيمةاتفاقالتمويلبحسبالأحوالبإنذارعلىيدمحضربالوفاءخلالمهلةلاتقلعنثلاثينيومًا.
فإذالميقمالمستثمربهذاالوفاء،كانللممولأنيتخذفىمواجهتهالإجراءاتالمنصوصعليهافىالبابالرابعمنهذاالقانون.