نصقانون التعليم، على أن "ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ويشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعى، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
والتعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسى الإلزامى، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.