قانون المنشآت الفندقية.. غرامة تصل 500 ألف جنيه عقوبة صدور شهادت اعتماد دون ترخيص

يأتيالقانونرقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدارقانونالمنشآتالسياحية والفندقية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتيسير إجراءات استخراج تراخيصالمنشآتالفندقية والسياحية وتشجيع الاستثمار السياحة، علاوة على مواكبة كل المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية. وعاقبالقانون كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخــصًا بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف. وذكر القانون أنه فيما عدا الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بسمعة البلاد السياحية وأمنها القومى وبصحة الإنسان وسلامته وبالبيئة ، وفى غير حالات العود ، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه ، بحسب الأحوال ، التصالح مع المخالف فى المخالفات المنصوص عليها فى القانون ، إذا أزيلت أسباب المخالفة ، أو استوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقًا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ،وتنقضى الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليه .



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;