اتفق النواب والحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل نص المادة 1 من مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، يستهدف مزيد من المحفزات للمصريين فى الخارج، وجاء نص التعديل على :"استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته ، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد ، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول باسثناء الضريبة الجمركية تخقض نسبة سدادها لتكون 30% ، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد .
وتقدمت الحكومة بنص تعديل يتضمن :"استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي ، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته ، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد ، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون بنسبة 40% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد .
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس علي هذه المادة، قائلا: "هذه المادة تتوافق مع مقترحات النواب وتنهي الخلافات".
واستحدث النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، بمادة مستحدثة، قائلا: "يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها بنسبة (30%) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين اداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بذات العملة الأجنبية المسدد بها " وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 161 لسنة 2020.
وقال النائب اشرف رشاد: الحكومة 40% من القانون، وهناك نواب اقترحوا أن تكون 20، وأنا أري أن خير الأمور الوسط 30% من الضريبة.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا :"في الحقيقة حصلنا على موافقة مجلس الوزراء 40% ولذلك يجب أن نسمع رأي المالية"، بدوره قال ممثل المالية: "لا مانع".
كما ووافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 % من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى،: 30 % من قيمة الرسوم الجمركية، و100 % من قيمة رسم التنمية، 100% من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصر بالخارج بعد 5 سنوات".
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، كما تضمنت التعديلات أيضا على مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع.
وتضمن التعديلات على شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات، وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية.
كما تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من تعديل القانون.