يستهدف القانون رقم 155 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتذليل المعوقات التي تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها، معالجة أوجه القصور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة؛ في تلك المجالات، ومنها تنظيم ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل، وتنظيم نشاط الكفالة بأجر في ذات الشأن، ما يسهم فى تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحظر القانون ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل، أو الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة ٢٠٢٠.
وطبقا لنص المـادة (٢١ مكررًا) ، بأنه مـع عدم الإخلال بأية عقوبة أشـد منصوص عليها في أي قانـون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلاً في تلك الحالات وهي الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون، الامتنـاع عـن تنفيـذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له، وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (٢٤) من هذا القانون.
ووضع القانون، تعريف للوساطة في منح أو تحصيل التمويل، بأنه نشـاط يزاوله شخص اعتباري يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية للحصول على التمويل، وتعريفه بمخاطر التمويل وتقديم المشورة الفنية له، أو تحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل، بينما الكفالة بأجر، بأنه بمقتضاها يكفل شـخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفي به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.