واجبات على المُعالج النفسى يجب تنفيذها والوقف عن العمل للمتجاوز.. بالقانون

أوجبقانون رعاية المريض النفسي، على المعالج النفسىإخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وعليه إخطارها أيضًا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من حصول هذا التغيير، وأنيطلب من المريض النفسي عرض نفسه على الطبيب النفسي إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسي للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي . ويُحظر على المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له . وإذا أخل المعالج النفسي بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة ، يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلي مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله أن يوقع علىه أحد الجزاءات التأديبية الآتية: -الإنذار. -الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات. - إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;