حدد قانون رقم 93 لسنة 2016 اختصاصاتنقابة الإعلاميينوفي مقدمتها تطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامي لمهنته وحماية حقوق الإعلاميين في الملكية الفكرية.
وفي هذا الصدد جاءت المادة الرابعة لتقضي بأنتتولى النقابة الاختصاصات الآتية:
١ - وضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامى لمهنته بالاشتراك مع المجلس الأعلى للإعلام.
٢ - وضع الضوابط اللازمة, بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامى وفق ظروف مهنية مناسبة, واعتماد عقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.
٣ - حماية حقوق الإعلاميين فى الملكية الفكرية وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل جمهورية مصر العربية وخارجها, والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التى تؤمن هذه الحقوق, وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
٤ - رعاية مصالح أعضاء النقابة, وتقديم الخدمات المختلفة لهم.
٥ - توثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة, وتنظيم وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
وعرف القانون "النشاط الإعلامى" بأنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار أو المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها.ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية.
فيما عرف القانون "الإعلامى" بأنه كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك فى أى من المجالات الآتية:تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية