اعتبر القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيمإعادة الهيكلةوالصلح الواقي والإفلاس،متفالساً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها، إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه، وإذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة، سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
ويعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
ويُعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أدى لخسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الجسيم، وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
-إذا رأى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
-إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
-إذا استهلك مبالغ كبيرة في القمار أو أعمال اليانصيب المحض أو في أي أعمال وهمية.
-إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه، أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يؤدي لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
-عدم تحريره الدفاتر الملزم قانونا بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يعرف منها مركزه المالي.
-عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد أو عدم تقديمه الميزانية أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون.
-عدم توجهه بشخصه إلى قاضي التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها القاضي المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
-تأديته عمدا بعد توقفه عن الدفع مديونية أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الدائنين أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
- إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.