اشترط قانون رعاية المريض النفسي الصادر برقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 ، الحصول علي ترخيص لمزاولة الطبيب مهنة العلاج النفسي، ويسري هذا الترخيص لمدة 7 سنوات ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة القانونية برقم (35 مكررًا / 4)، لتحدد تفصيلا إجراءات الترخيص، حيث أقرت عدم الجواز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك.
ووفقا للمادة، يقدم طلب الترخيص إلي اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد على ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسري الترخيص لمدة سبع سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول على تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد على ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
وعرف القانون، " الصحة النفسية" بأنها حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقاً لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه، كما عرف المريض النفسي" بأنه الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني).
وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.
ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة (الخارجية) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.