تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الآن، إعادة صياغة المادة 16 بمشروع قانون الخدمة المدنية، الخاصة بالتعاقد مع ذوى الخبرات والمستشارين، وذلك بعدما أحال مجلس النواب، فى جلسته أمس نص المادة 16 من القانون إلى اللجنة لمراجعتها، بعدما ألغاها المجلس بسبب الخلاف الشديد عليها.
واستعانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالشروط الواردة بالمادة 50 باللائحة التنفيذية لقانون 18 الخاص بالخدمة المدنية الملغى حول شروط التعاقد مع ذوى الخبرات والمادة 16 من مشروع القانون المتقدم به النائب محمد أنور السادات.
وتنص المادة 16 من قانون الخدمة المدنية: يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول. ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.
ونصت المادة 50 من اللائحة التنفيذية على: يجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وفقا للشروط الآتية:
1_ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2_ ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3_ ألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عاما.
4_ عدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور.
5_ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
6_ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير المختص.