اعتبر قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، مهاجرا هجرة دائمة كل مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة في خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو حصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويمنح من يرغب من المصريين في الهجرة الدائمة ترخيصا بذلك من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى:
( أ ) الحصول على موافقة دولة المهجر.
(ب) الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.