نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروةالسمكية، على أن "يكون للمبالغ المستحقة للجهاز بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (1139) من القانون المدنى وسابقة على أى امتياز آخر ، عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم .
وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955
ومع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة ، تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكى والأحياء المائية تكون لازمة لتحقيق أهداف الجهاز وأغراضه .
ويكون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم .