حظر قانون رقم 66 لسنة 1974 بإصدار قانون المرور والمعدل فى 27 ديسمبر عام 2021، استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعى، ويُعاقب المخالف بالحبس وغرامة.
وفي هذ الصدد جاءت المادة (6) لتقضى بأن يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها.
وعاقبت الماده القانونية، على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
وقسم القانون "المركبات" إلي نوعان، أولهما مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
أما مركبات “ النقل البطيء “ وهي الدراجات غير البخارية غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أي نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في هذا القانون.
ولا تسري أحكام هذا القانون على المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص في هذا القانون.